الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (د) الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2016 القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، وقد وقعت أخطاء مادية بيانها كالآتى:

م المادة الخطأ الصواب
1 (أولاً) المصروفات من المادة الثانية
الباب الثانى "شراء السلع والخدمات"
الباب الخامس "المصروفات الأخرى"
كلمة "مليون" الواردة بعد عبارة "
فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا وثلاثمائة واثنان".
كلمة "مليون" الواردة بعد عبارة
"فقط وقدره ثمانية وخمسون
مليارًا ومائة".
"مليونًا".
"مليونًا".
2 جدول رقم (2)
التقدير الخاص بالاقتراض وإصدار
الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات
بمشروع موازنة 2016/ 2017
574.894.120.00 574.898.120.00
3 ملحق (3/ 1)
التقدير الخاص بإجمالى الموارد
(بدون عجز يمول من الخزانة العامة)
مشروع موازنة 2016/ 2017
1.040.371.203.000 646.103.199.000
4 ملحق (3/ 3)
البيان الخاص بجملة "المصروفات
فى موازنة 2015/ 2016
(استخدامات وموارد موازنة
الهيئات الخدمية)"
77.172.989.000 77.172.898.000
5 ملحق (3/ 3)
التقدير الخاص بالاقتراض
من مصادر أخرى
فى مشروع موازنة 2016/ 2017 والواردة بعمود المواد قسم مصادر التمويل
10.000.000.000 1.000.000.000

لذا لزم التنويه.