الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة
والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (د) الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2016 القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، وقد وقعت أخطاء مادية بيانها كالآتى:
م | المادة | الخطأ | الصواب |
1 | (أولاً) المصروفات من المادة الثانية الباب الثانى "شراء السلع والخدمات" الباب الخامس "المصروفات الأخرى" |
كلمة "مليون" الواردة بعد عبارة " فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا وثلاثمائة واثنان". كلمة "مليون" الواردة بعد عبارة "فقط وقدره ثمانية وخمسون مليارًا ومائة". |
"مليونًا". "مليونًا". |
2 | جدول رقم (2) التقدير الخاص بالاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات بمشروع موازنة 2016/ 2017 |
574.894.120.00 | 574.898.120.00 |
3 | ملحق (3/ 1) التقدير الخاص بإجمالى الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) مشروع موازنة 2016/ 2017 |
1.040.371.203.000 | 646.103.199.000 |
4 | ملحق (3/ 3) البيان الخاص بجملة "المصروفات فى موازنة 2015/ 2016 (استخدامات وموارد موازنة الهيئات الخدمية)" |
77.172.989.000 | 77.172.898.000 |
5 | ملحق (3/ 3) التقدير الخاص بالاقتراض من مصادر أخرى فى مشروع موازنة 2016/ 2017 والواردة بعمود المواد قسم مصادر التمويل |
10.000.000.000 | 1.000.000.000 |
لذا لزم التنويه.