الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة
والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (د) الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2016 التأشيرات العامة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 وقد وقعت أخطاء مادية بيانها كالآتى:
م | المادة | الخطأ | الصواب |
1 | المادة (الثالثة والثلاثون) الفقرة الثانية بند (ب) |
الكلمة "تغيير" الواردة بعد عبارة "النقل بين عناصر المشروع إذا كان النقل بسبب" |
"تغير". |
2 | المادة الخامسة والأربعون (الفقرة الأولى والثانية) |
رسمت المادة كثلاث فقرات. | دمج الفقرتين الأولى والثانية كفقرة واحدة؛ لتصبح المادة فقرتين فقط. |
لذا لزم التنويه.