الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (د) الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2016 التأشيرات العامة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 وقد وقعت أخطاء مادية بيانها كالآتى:

م المادة الخطأ الصواب
1 المادة (الثالثة والثلاثون)
الفقرة الثانية بند (ب)
الكلمة "تغيير" الواردة بعد
عبارة "النقل بين عناصر المشروع
إذا كان النقل بسبب"
"تغير".
2 المادة الخامسة والأربعون
(الفقرة الأولى والثانية)
رسمت المادة كثلاث فقرات. دمج الفقرتين الأولى
والثانية كفقرة واحدة؛
لتصبح المادة
فقرتين فقط.

لذا لزم التنويه.