الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة
والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (و) الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2016 القانون رقم 17 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2016/ 2017 وقد وقعت أخطاء مادية بيانها كالآتى:
م | المادة | الخطأ | الصواب |
1 | التقدير بالتكاليف والمصروفات الخاص بمجموعة (3) بمشروع موازنة 2016/ 2017 |
3200000 | 32000000 |
لذا لزم التنويه.