الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (و) الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2016 القانون رقم 17 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2016/ 2017 وقد وقعت أخطاء مادية بيانها كالآتى:

م المادة الخطأ الصواب
1 التقدير بالتكاليف والمصروفات
الخاص بمجموعة (3)
بمشروع موازنة 2016/ 2017
3200000 32000000

لذا لزم التنويه.