الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (ح) الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2016 القانون رقم 37 لسنة 2016 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2016/ 2017 وقد وقعت أخطاء مادية بيانها كالآتى:

م المادة الخطأ الصواب
1 الأولى عبارة "ألف جنيه" والواردة
بعد عبارة "فقط وقدره
خمسمائة وواحد وعشرون
مليونًا ومائة وخمسة".
آلاف جنيه

لذا لزم التنويه.