الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة التاسعة والخمسون
19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكرر (ى) الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2016 القانون رقم 54 لسنة 2016 بربط موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2016/ 2017 وقد وقعت أخطاء مادية بيانها كالآتى:

م المادة الخطأ الصواب
1 الخامسة سقوط كلمة "وثمانمائة"
الواردة بعد عبارة
"فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة
وأربعون مليونًا....".
"فقط وقدره ثلاثمائة
وتسعة وأربعون مليونًا
وثمانمائة وتسعة
وعشرون ألف جنيه".

لذا لزم التنويه.