الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 190هـ
الخميس 19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الأفضل لتنمية المجتمع وتكنولوجيا المعلومات بقنا الكائن مقرها منشية الكنوز - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1646) بتاريخ 29/ 8/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: رعاية الأمومة والطفولة - رعاية الأسرة - رعاية الفئات الخاصة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية - التنمية الاقتصادية - تنمية المجتمعات المحلية - الصداقة بين شعب ج. م. ع. والشعوب الصديقة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية لواء الإسلام لتنمية المجتمع - خلف محطة قنا.