الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 190هـ
الخميس 19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة التعاون
التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجمارك 6 أكتوبر بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ يوم الأربعاء الموافق 27/ 7/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 27/ 7/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجمارك 6 أكتوبر بالجيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة تحت رقم (347) بتاريخ 10/ 10/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بجمارك 6 أكتوبر بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 30 سهمًا قيمتها (ثلاثون سهمًا) وقيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (891494) بخزينة بنك مصر - فرع 6 أكتوبر - المنطقة الصناعية.
تحريرًا فى 11/ 10/ 2016

يعتمد،
المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف