الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 190هـ
الخميس 19 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2016م

محافظة أسوان
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى المؤرخ 30/ 9/ 2016 ومحضر هيئة المؤسسين والبالغ عددهم 55 عضوًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بديوان عام محافظة أسوان برقم 170 لسنة 2016 بتاريخ 3/ 10/ 2016
وقد تم إيداع مبلغ 13255 جنيهًا (ثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون جنيهًا) بالبنك العربى الإفريقى الدولى بموجب الإيصال المرفق.
كما وأن بياناتها مطابقة للنموذج المعتمد من معالى السيد وزير التعمير والدولة للإسكان بالقرار رقم 693 لسنة 1981
منطقة عمل الجمعية: جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان.
نطاق عمل الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسوان والمصايف والمدن الجديدة التابعة لها.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
تحريرًا فى 9/ 10/ 2016

مدير عام التعاون الإنتاجى
أ/ شلالى محمد عبد الجليل
وكيل الوزارة
السكرتير العام المساعد
عبد الناصر محمد عبد الحميد