الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 190هـ
السبت 21 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسيوط

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسيوط والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 25/ 6/ 2016 الموافقة على الآتى:
إضافة غرض جديد للمادة (4) من النظام الداخلى للجمعية، وهو:
الرصف وأعمال البردورات.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (686) بتاريخ 23/ 8/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
على محمد حسن