الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 190هـ
الأحد 22 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية تنمية المرأة الريفية الكائن مقرها مدينة الوقف الجديدة - مركز الوقف - محافظة قنا تحت رقم (1649) بتاريخ 5/ 9/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الدينية والعلمية والثقافة - رعاية الأمومة والطفولة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - حماية المستهلك - حماية البيئة - ميدان أصحاب المعاشات - النشاط الأدبى - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية - الخدمات الاقتصادية - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.