الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 190هـ
الأحد 22 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 31/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية الإمام الحسين الدينية الخيرية الكائن مقرها ش التحرير - مركز نجع حمادى - محافظة قنا تحت رقم (245) بتاريخ 4/ 9/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 2, 3 - إضافة ميادين وأنشطة جديدة إلى اللائحة.
مادة 6 - تودع أموال الجمعية بالبريد المصرى وبنك مصر بنجع حمادى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بنجع حمادى.
مادة 30 فقرة ( أ ) - تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى (13) عضوًا بدلاً من (15) عضوًا.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (13) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.