الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 190هـ
الأحد 22 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2016م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1507 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 2/ 6/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 31/ 5/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 1/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد مؤسسة أهل مصر للتنمية والتدريب والاستشارات القانونية بجهة أسوان - أرض أبو شوك - عمارة د/ أحمد خير شبيب - الدور الأول.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
2 - مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من 3 (ثلاثة) أمناء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل المؤسسة: تحل المؤسسة بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل إلى: المؤسسة العامة للمشروعات.