الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 190هـ
الأحد 22 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء بمحافظة الجيزة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء لمحافظة الجيزة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 2/ 8/ 2016 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل المادة (2) من النظام الداخلى، لتصبح:
مقر الجمعية: عرب أبو ساعد - الصف - الجيزة.
ثانيًا - تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى قدره 2000 جنيه (فقط ألفًا جنيه لا غير) للعضو الواحد فى السنة.
ثالثًا - تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 20 جنيهًا (فقط عشرون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة وعلى ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
رابعًا - تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلى، لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور من المرتب الأساسى للعامل أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.
خامسًا - إضافة مادة برقم (15 مكررًا) إلى النظام الداخلى للجمعية، وهى:
تحصل الجمعية على عمولة من فواتير المبيعات الصادرة من الجمعية والخاصة بمبيعات الأعضاء من مواد البناء بواقع "1.5%" (واحد ونصف فى المائة) من قيمة تلك الفواتير.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (688) بتاريخ 4/ 9/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
على محمد حسن