الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 569 لسنة 2016
بشأن إلغاء جبانة المسلمين بشطا وإبطال الدفن فيها

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 112 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار رقم 277 لسنة 1984؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط بجلسته المنعقدة فى 2/ 9/ 2015 على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إلغاء القرار رقم 277 لسنة 1984 الصادر بتخصيص مساحة 73 فدانًا لإقامة جبانة للمسلمين بشطا؛
وعلى مذكرة الرأى القانونى رقم 488 لسنة 2016 حصر الشئون القانونية بالديوان العام؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - تلغى جبانة المسلمين بشطا ويُبطل الدفن فيها ويكون للمنتفعين الموضحة أسماؤهم فى سجلات الجبانة المشار إليها أو لورثتهم أولوية الحصول على مساحات مناسبة فى الجبانات الجديدة التى يتقرر إنشاؤها، وعلى ذوى الشأن نقل رفاق موتاهم فى الأجل الذى تحدده الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإلا كان للوحدة الحق فى نقل الرفات فى حفرة خاصة للجبانة المستعملة.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 8/ 2016

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه