الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
التابعة لمركز طهطا - محافظة سوهاج
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
أولاً - إضافة البندين (16، 17) للمادة (5) كالآتى:
1 - البند (16) للمادة رقم (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
2 - البند (17) للمادة رقم (5): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, وقيمة السهم خمسون جنيهًا لكل فدان أو كسوره، ويكون اكتتاب العضو الحائز لأرض زراعية فى الجمعية بسهم على الأقل سواء ملكًا أو إيجارًا.
ثالثًا - تعديل المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:....... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة (38) البنود أرقام (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
3 - 10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
4 - الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه بنسبة لا تقل عن (80%) من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
سادسًا - تعديل المادة (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
ثامنًا - تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر, وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وبيان تلك الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض كالتالى:

م اسم الجمعية رقم
إعادة
الشهر
تاريخ إعادة الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 نزالى داود 120 1/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
2 نجوع الصوامعة غرب 124 12/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
3 بندر طهطا 149 18/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
4 شطورة 150 18/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
5 الشيخ مسعود 151 18/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
6 عرب بخوج 152 18/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
7 كوم بدر 153 18/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
8 الصوالح 154 18/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
9 الكوم الأصفر 172 20/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
10 الحريدية قبلى 180 22/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
11 الحريدية بحرى 181 22/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
12 الشيح زين الدين 225 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 5/ 2016
13 بنهو 247 6/ 5/ 1981 172 25/ 7/ 1981 19/ 5/ 2016
14 بنى عمار 248 6/ 7/ 1981 172 25/ 7/ 1981 19/ 5/ 2016

قيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمحافظة.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى بسوهاج
مهندس/ عبد العاطى صديق الخطيب