الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة التاسعة والخمسون
26 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 474 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة الصادر بجلسة 6/ 6/ 2016 فى دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ فتحى السعيد لطفى السيد فتحى - وكيل النيابة من الفئة الممتازة بنيابة شرم الشيخ الجزئية والمنتدب حاليًا بنيابة رأس سدر الجزئية - إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1438هـ
            (الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى