الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة التاسعة والخمسون
26 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2016م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 38 مكرر (هـ) الصادر بتاريخ 28/ 9/ 2016 القانون رقم 80 لسنة 2016، وقد وقع خطأ مادى فى المادتين (6) و(9) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون المشار إليه بيانهما الآتى:
مادة (6) الفقرة الأولى:
يحظر القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين (3)، (4) من هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (9):
يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لإملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتفويض أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

            خطأ

والصواب

مادة (6) الفقرة الأولى:
يحظر القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (9):
يعتبر م رخصًا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
لذا لزم التنويه.