الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد وزير المالية

ضـد

السيد/ صبحى سيد بيومى سلطوح


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو سنة 2015، أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/ 5/ 2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 19/ 8/ 2014 فى الدعوى رقم 45 لسنة 2011 ضرائب الخانكة، والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 17/ 2/ 2015 فى الاستئناف رقم 67 لسنة 47ق "استئناف طنطا" مأمورية بنها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه كان يعمل بمهنة المحاماة، وبتاريخ 20/ 1/ 2009 تم إخطاره بالضريبة المستحقة عليه عن الأعوام من 2000 حتى 2004، فقام بالطعن على ذلك التقدير أمام لجنة الطعن الضريبى، فقررت اللجنة تخفيضها، وإذ لم ترتض المدعى عليه ما انتهت إليه اللجنة، فقد أقام بتاريخ 15/ 9/ 2011 الدعوى رقم 45 لسنة 2011 ضرائب كلى الخانكة بطلب الحكم بتخفيض الضرائب المستحقة عليه، فقامت المحكمة بندب خبير فى الدعوى انتهى فى تقريره إلى أن صافى الأرباح المحققة عام 2000 يقدر بمبلغ 7650 جنيهًا، وعام 2001 يقدر بمبلغ 7650 جنيهًا، وعام 2002 يقدر بمبلغ 8201 جنيه، وعام 2003 يقدر بمبلغ 30705 جنيهات، وعام 2004 يقدر بمبلغ 8753 جنيهًا، وإذ اطمأنت المحكمة إلى ذلك التقدير فقد قضت بجلسة 19/ 8/ 2014 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعن عن عام 2003 مبلغًا مقداره 30705 جنيهات، وبانقضاء الخصومة عن باقى السنوات محل الطعن، وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل من انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، مقروءة فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية" بجلسة 12/ 5/ 2013 والذى انتهى إلى "عدم دستورية عبارة أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل"، وإذ لم يرتض المدعى ذلك الحكم فقد أقام الاستئناف رقم 67 لسنة 47 قضائية استئناف طنطا "مأمورية بنها"، وبجلسة 17/ 2/ 2015 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
وإذ تراءى للمدعى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 45 لسنة 2011 ضرائب الخانكة، والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 67 لسنة 47 قضائية، يمثلان عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها أو قراراتها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداها، أو تقيد اتصال حلقاتها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها وقراراتها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها وقراراتها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه. بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وقراراتها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها وقراراتها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام والقرارات وربطها منطقيًا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة؛ فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 12/ 5/ 2013 فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية" دستورية" بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 مكرر بتاريخ 26/ 5/ 2014، وشيدت المحكمة قضاءها المتقدم على سند من أن تحديد النص المطعون فيه لمجال تطبيق أحكامه فى شأن انقضاء الخصومة بالدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعدًا من هذا النطاق الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بعد التاريخ المذكور، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبى قبل ذلك التاريخ وبعده، يقع مصادمًا لمبدأى المساواة والعدالة الاجتماعية اللذين كفلهما الدستور، ويتضمن تقييدًا للحقوق التى كفلها الدستور بما يمس أصلها وجوهرها بالمخالفة لأحكامه، وقد جاءت مدونات هذا الحكم، سواء فى منطوقه أو أسبابه المكملة له والتى ترتبط به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، وتثبت لها الحجية المطلقة المقررة لأحكام المحكمة الدستورية العليا - واضحة جلية لا لبس فيها أو غموض فى شأن تحديد مجال إعمال أحكام النص الذى قُضى بعدم دستوريته فى تلك الدعوى - بعد إسقاط القيد المتقدم لمخالفته لأحكام الدستور - وقصره على الدعوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبى حتى 10/ 6/ 2005 تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 دون الدعاوى التى يتم إقامتها بعد التاريخ المتقدم، متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لم تقف بحكميها المطلوب عدم الاعتداد بهما عند هذا الحد الزمنى، بل تجاوزته بتقريرها انقضاء الدعاوى التى أقيمت بعد 10/ 6/ 2005، متى كان الوعاء الضريبى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وهو ما لم تقصده هذه المحكمة بحكمها المشار إليه، وكانت غاية المدعى من دعواه الماثلة اعتماد قضاء المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المتقدم، وصولاً منه إلى إعمال أثر ذلك القضاء على النزاع الموضوعى محل الدعوى رقم 45 لسنة 2011 واستئنافها رقم 67 لسنة 47ق وتصويب ما لحق بهما من عوار يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، وهو ما لا يعدو أن يكون طعنًا فى هذين الحكمين مما يخرج عن ولاية هذه المحكمة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة