الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 190هـ
السبت 28 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من المؤسسة لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد مؤسسة النداء للتنمية والتدريب الكائن مقرها ش نجع محمود - طريق مصر/ أسوان - مركز دشنا - محافظة قنا تحت رقم (19) بتاريخ 4/ 9/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والدينية والصحية والعلمية - تنمية المجتمعات المحلية - حماية البيئة - رعاية الأمومة والطفولة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - التنمية الاقتصادية - حماية المستهلك.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الإدارة من (3) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.