الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 190هـ
السبت 28 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية تنمية المجتمع الزراعى بالمحروسة الكائن مقرها المحروسة مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (830) بتاريخ 4/ 9/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادتا 2, 3 - إضافة ميادين وأنشطة جديدة إلى اللائحة.
إضافة نشاط التمويل متناهى الصغر.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (11) عضوًا بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحروسة - قنا.