الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 190هـ
الأحد 29 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الفيوم
إدارة التعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية الإنتاجية لعلوم التدريب والاستشارات والحاسب الآلى "بت باى بت"

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 12/ 10/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (13) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 25/ 7/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لعلوم التدريب والاستشارات والحاسب الآلى "بت باى بت" وهذا طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بإدارة التعاون الإنتاجى بديوان عام محافظة الفيوم برقم (17) بتاريخ 13/ 10/ 2016
منطقة عمل الجمعية:
محافظة الفيوم، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (13) عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد (13) سهمًا قيمتها 20037 جنيهًا بالإضافة إلى 13 جنيهًا قيمة رسوم عضوية فأصبح إجمالى المبلغ 20050 جنيهًا (فقط عشرون ألفًا وخمسون جنيهًا)، وتم إيداع المبلغ ببنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الفيوم بموجب أذون توريد نقدية رقم (090587) بتاريخ 5/ 10/ 2016
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير، ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سُجل ونُشر بجريدة الوقائع المصرية.

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
لواء مهندس/ خالد عبد العزيز جبرتى