الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 190هـ
الاثنين 30 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الزهور للتنمية الكائن مقرها عزبة الحاج عوض - القناوية بحرى - مركز نجع حمادى - محافظة قنا تحت رقم (1652) بتاريخ 19/ 9/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - التنمية الاقتصادية - الخدمات الاجتماعية والعلمية والدينية والثقافية - حماية البيئة - الأنشطة الصحية - الخدمات التعليمية - حماية المستهلك - رعاية الأمومة والطفولة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المدينة والمركز
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقناوية - نجع حمادى.