الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 190هـ
الاثنين 30 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الشباب والرياضة
قرار إشهار رقم 228 لسنة 2016

مدير مديرية الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 للهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتعديلاته؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب الأمل "تحت التأسيس"؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة أولى - ووفق على إشهار مركز شباب الأمل إشهارًا دائمًا - التابع لفرع القنطرة شرق.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

مدير المديرية
د/ عادل رضوان