الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 190هـ
الثلاثاء غرة صفر سنة 1438هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1106 لسنة 2016
صادر بتاريخ 16/ 10/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى القرار رقم 907 لسنة 2015 بتكليف المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بطلب نادى المستثمرين الرياضى لعدم استيفاء مقومات الإشهار الدائم لسحب الأرض المخصصة للنادى وتعذر وجود هيئة للدمج؛
وعلى ما عرضه السيد المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية نادى المستثمرين الرياضى بحى الكوثر بمحافظة سوهاج.

(المادة الثانية)

تُشكل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج لإتمام الإجراءات التنفيذية للحل والتصفية والآثار المترتبة على ذلك، على أن تؤول جميع الأموال والسجلات والموجودات والممتلكات بالنادى إلى إدارة شباب أخميم، وتقوم المديرية بتشكيل لجنة لإدارة الهيئة المنحلة بصفة مؤقتة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى انتهاء مواعيد الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم فى الطعن وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته وفور انتهاء تلك المدة يتم تنفيذ جميع الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ويُلغى قرار إشهار ذلك النادى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز