الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 190هـ
الثلاثاء غرة صفر سنة 1438هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1107 لسنة 2016
صادر بتاريخ 16/ 10/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار رقم 907 لسنة 2015 بتكليف المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008؛
وعلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 15039 لسنة 65ق؛
وعلى القرار الوزارى رقم (92) الصادر فى 8/ 2/ 2015 بإشهار الاتحاد المصرى لكرة الحائط إشهارًا مؤقتًا وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عم؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة رقم 26 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه السيد المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مد مدة الإشهار المؤقت للاتحاد المصرى لكرة الحائط لمهلة أخرى تنتهى فى 8/ 2/ 2017 تطبيقًا لنص المادة رقم (3) فقرة (د) من القانون رقم 77 لسنة 1975

(المادة الثانية)

يُعين مجلس إدارة للاتحاد خلال فترة الإشهار المؤقت على النحو التالى:

1 - السيد اللواء مهندس/ عادل محمد فرغلى رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ عصام محمد شحاتة عضوًا
3 - السيد الأستاذ/ أسامة عبد المجيد حاشى عضوًا
4 - السيد الأستاذ/ أحمد سعد عبد الهادى عضوًا
5 - السيد اللواء/ ناصر غالى سعد مترى عضوًا
6 - السيد الأستاذ/ محمد محمد الكردى عضوًا

(المادة الثالثة)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الهيئات رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008 والعمل على نشر هذه الرياضة وزيادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وعدد الممارسين لها وتحديد المدة اللازمة لاستكمال الشروط المبينة فى المادة رقم (2) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته.

(المادة الرابعة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الشباب والرياضة
م/ خالد عبد العزيز