الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 190هـ
الثلاثاء غرة صفر سنة 1438هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية تطوير للتنمية والتدريب والاستشارات المجتمعية الكائن مقرها عزبة يوسف - دندرة - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1651) بتاريخ 19/ 9/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: التنمية البشرية - التنمية الاقتصادية والاجتماعية - الأنشطة التعليمية - تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية مركز دندرة التنموى - دندرة.