الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 190هـ
الثلاثاء غرة صفر سنة 1438هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الشيخ الشرقاوى للتنمية الكائن مقرها نجع الشيخ الشرقاوى مركز فرشوط - محافظة قنا تحت رقم (1653) بتاريخ 19/ 9/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والصحية - حماية البيئة - الأنشطة التعليمية والبيئية - رعاية الشيخوخة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.