الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 190هـ
الأربعاء 2 صفر سنة 1438هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الظاهر للخدمات الاجتماعية والعلمية بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2389) اعتبارًا من 20/ 9/ 2016 شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 20/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) رعاية الأسرة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات اجتماعية ونقدية فى المناسبات.
(ب) تيسير الحج والعمرة.
(جـ) إنشاء دار حضانة.
(د) محو الأمية بعد الموافقة.
(هـ) تحفيظ القرآن الكريم.
(و) إنشاء مركز كمبيوتر.
(ز) تيسير زواج الفتيات اليتيمات.
(ح) كفالة الطفل اليتيم.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.