الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 190هـ
الأربعاء 2 صفر سنة 1438هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المرأة لتنمية المجتمع المحلى بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2390) اعتبارًا من 20/ 9/ 2016 شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 20/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الأمومة والطفولة.
(ب) رعاية الأسرة.
(جـ) تنمية المجتمع المحلى.
(د) المساعدات الاجتماعية.
(هـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(و) حماية المستهلك.
(ز) حقوق الإنسان.
(ح) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مركز الأسر المنتجة.
(ب) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(جـ) تيسير زواج الفتيات.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) المساعدات المادية والعينية.
(و) إعانة الكوارث.
(ز) مكاتب توجيه استشارات أسرية.
(ح) فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(ط) محو الأمية بعد الموافقة.
(ى) رعاية المرأة المعيلة.
(ك) توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.