الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة التاسعة والخمسون
3 صفر سنة 1438هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2016م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 7/ 9/ 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقد تبين وجود أخطاء مادية بهذا القانون، وتصويبها على النحو الوارد بالجدول المرفق صورته.
لذا لزم التنويه.

جدول بتصويب الأخطاء الواردة
بالقانون رقم 67 لسنة 2016
بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، المنشور بالجريدة الرسمية فى 7 سبتمبر 2016 - العدد 35 مكرر (ج)

م موقع الخط الخط الصواب
1 مادة ( أ )
بند (2)
عبارة" والشركاء والمتضامنون الموصون" عبارة "والشركاء المتضامنون والموصون"
2 سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة والوارد بالصفحة رقم 29 2 - غيره.. (1، 2)
- عدم رسم الرقمين (1، 2) المذكورين كإشارة للحاشية الموجودة فى أسفل الجدول.
2 - غيره.. (1، 2)
- رسم الرقمين (1، 2) المذكورين كإشارة للحاشية الموجودة فى أسفل الجدول.
3 (تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والوارد بالصفحة رقم (40) 3 - السجائر... (1، 2)
- عدم رسم الرقمين (1، 2) المذكورين كإشارة للحاشية الموجودة أسفل الجدول.
2 - غيره.. (1، 2)- رسم الرقمين (1، 2) المذكورين كإشارة للحاشية الموجودة فى أسفل الجدول.
4 (تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والوارد بالمصفحة رقم (41) 6 - غيرها... (1، 2)
- عدم رسم الرقمين (1، 2) المذكورين كإشارة للحاشية المذكورة أسفل الجدول وكذا عدم نقل الحاشية من أسفل الجدول الموجود بالصفحة رقم (40) إلى الصفحة رقم (41)
6 - غيرها... (1، 2)
- رسم الرقمين (1، 2) المذكورين كإشارة للحاشية المذكورة أسفل الجدول برقمى (1, 2) مع نقل الحاشية من أسفل الجدول الموجود بالصفحة رقم (40) إلى الصفحة رقم (41)
5 (تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والواردة بالصفحة رقم (43) - عدم رسم الأرقام (1)، (2)، (3) المذكورة بالجدول كإشارة للحاشية الموجودة أسفل الجدول. - رسم الأرقام (1)، (2)، (3) المذكورة بالجدول كإشارة للحاشية الموجودة أسفل الجدول.
6 (تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والوارد بالصفحة رقم (44) - عدم رسم الأرقام (1)، (2)، (3) المذكورة بالجدول كإشارة للحاشية الموجودة أسفل الجدول. - رسم الأرقام (1)، (2)، (3) المذكورة بالجدول كإشارة للحاشية الموجودة أسفل الجدول.
7 (تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والوارد بالصفحة رقم (46) - عدم رسم الرقم (1) الوارد بالجدول كإشارة للحاشية الموجودة أسفل الجدول. - رسم الرقم (1) الوارد بالجدول كإشارة للحاشية الموجودة أسفل الجدول.