الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة التاسعة
والخمسون
3 صفر سنة 1438هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2016م
المحكمة الدستورية العليا
استدراك
نشر بالعدد رقم 39 (مكررًا) الصادر فى 3/ 10/ 2016 الحكم الصادر
فى الدعوى رقم 14 لسنة 36 "تنازع" بجلسة 24 سبتمبر 2016 فى الجريدة الرسمية.
ولقد ورد بالحكم أن الدعوى مقامة ضد السيد/ كمال عبد العزيز الزهيرى (خطأ)
وصحتها أن الدعوى مقامة ضد كل من:
1 - السيد/ كمال عبد العزيز الزهيرى.
2 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس.
لذا لزم التنويه.