الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 190هـ
الخميس 3 صفر سنة 1438هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعي
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية
بناحية محلة قيس - مركز شبراخيت - محافظة البحيرة
فى اجتماعها بتاريخ 20/ 6/ 2016

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية بناحية محلة قيس - مركز شبراخيت - محافظة البحيرة المسجلة برقم (239) بتاريخ 14/ 3/ 1981 والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 61 (تابع) بتاريخ 15/ 3/ 1981 وتم الاستدراك بالعدد (135) فى 9/ 6/ 1981 فى اجتماعها بتاريخ 20/ 6/ 2016 الآتى:
تعديل نص المادة رقم (16) من النظام الداخلى للجمعية:
ليكون نص المادة رقم (16) من النظام الداخلى "رأس المال المسهم يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم 100 جنيه (مائة جنيه)".
قيد هذا التعديل بسجل قسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ عادل محمود الأصولي