الوقائع المصرية - العدد 248 - السنة 190هـ
السبت 5 صفر سنة 1438هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
مؤسسة مصر المستقبل بالسويس

اسم المؤسسة: مصر المستقبل.
مقرها: عتاقة - التوفيقية - مركز شباب التوفيق - الدور الثانى.
رقم الشهر: (730) تاريخه: 28/ 4/ 2016
ميدان العمل: الخدمات الثقافية والتعليمية - رعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الدينية.
الأغراض:
1 - إقامة الندوات الثقافية.
2 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
3 - إنشاء دور الحضانة.
4 - تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر المحتاجة.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس أمناء المؤسسة: يدير المؤسسة مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل المؤسسة: تؤول أموال المؤسسة بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 28/ 4/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)