الوقائع المصرية - العدد 248 - السنة 190هـ
السبت 5 صفر سنة 1438هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية أولادى لذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس

اسم الجمعية: أولادى لذوى الاحتياجات الخاصة.
مقرها: السلام (2) - شارع (1) - عمارة (13) - بلوك (9).
رقم الشهر: (731) تاريخه: 28/ 4/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - المساعدات الاجتماعية - الخدمات الدينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
الأغراض:
1 - إنشاء دار حضانة.
2 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
3 - تقديم المساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة.
4 - إقامة ندوات ثقافية لذوى الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 28/ 4/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)