الوقائع المصرية - العدد 248 - السنة 190هـ
السبت 5 صفر سنة 1438هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية تنمية المجتمع بنجع آل سليم الكائن مقرها نجع آل سليم - الحسينات - مركز أبو تشت - محافظة قنا تحت رقم (1654) بتاريخ 23/ 9/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والدينية والاقتصادية - المساعدات الاجتماعية - الخدمات التعليمية - التنمية الاقتصادية - الخدمات الصحية - حماية البيئة - رعاية الأسرة والطفولة - حماية المستهلك.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مركز ومدينة أبو تشت.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بالنواصر - الحسينات - أبو تشت.