الوقائع المصرية - العدد 248 - السنة 190هـ
السبت 5 صفر سنة 1438هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2016م

محافظة دمياط
إدارة التعاون الإنتاجى
ملخص تعديل لائحة النظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بدمياط - محافظة دمياط

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بدمياط - محافظة دمياط والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 29/ 9/ 2016 الموافقة على الآتى:
تعديل لائحة النظام الداخلى للجمعية طبقًا لقرار السيد وزير التنمية المحلية رقم 352 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 24/ 12/ 2013 كما يلى:
1 - زيادة بدل حضور مجلس الإدارة إلى ستين جنيهًا للجلسة الواحدة، على ألا يزيد عدد الجلسات عن ثلاثين جلسة فى العام.
2 - ألا يزيد الحد الأقصى لمكافأة العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية عن أ ربعة أشهر أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.
3 - ألا يزيد الحد الأقصى لمكافأة عضو مجلس الإدارة للجمعيات الأساسية أو الاتحادية عن ألفى جنيه فى السنة.
وقد تم تسجيل التعديل بإدارة التعاون الإنتاجى بمحافظة دمياط تحت رقم (3) بتاريخ 26/ 10/ 2016

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
لواء/ فايز فتحى شلتوت