الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 190هـ
الأحد 6 صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 2 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 20/ 9/ 2016 بشأن تعديل قيد مؤسسة التكافل الاجتماعى بالبحر الأحمر؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة التكافل الاجتماعى بالبحر الأحمر - مركز إدارتها مدينة الغردقة المشهرة تحت رقم 1 لسنة 2004
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة (16):
تعديل عضوية مجلس الأمناء لتصبح (7) بدلاً من (11) عضوًا.
مادة ثالثة - يعدل قيد مؤسسة التكافل الاجتماعى تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 20/ 9/ 2016

مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين