الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 190هـ
الأحد 6 صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 79 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 30/ 8/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية الرواد لتطوير المجتمع؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الرواد لتطوير المجتمع - مركز إدارتها مدينة الغردقة المشهرة تحت رقم (363) بتاريخ 24/ 9/ 2016
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة (2):
إضافة الميادين الآتية:
ميدان المشروعات والخدمات الاقتصادية - ميدان النشاط الأدبى.
فى المادة (3):
إضافة الأنشطة الآتية:
إقامة المشروعات والخدمات الاقتصادية - تكوين فرق رياضية تمثل الجمعية فى المسابقات الرياضية المختلفة - تكريم الفرق الرياضية بالمحافظة طبقًا لإمكانيات الجمعية.
فى المادة (4):
نطاق عمل الجمعية محافظة البحر الأحمر بدلاً من مدينة الغردقة.
فى المادة (14):
البند الثانى - لا يقل السن لعضو الجمعية عن 18 سنة بدلاً من 21 سنة.
البند الثالث - رسم العضوية للعضو العامل 250 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا.
يتم إعفاء العضو المنتسب الأقل من 21 سنة من رسم العضوية.
فى المادة (16):
قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل مبلغ 120 جنيهًا بدلاً من 24 جنيهًا.
يتم إعفاء كل من العضو الفخرى من قيمة الاشتراك السنوى للعضوية وكذلك العضو المنتسب الأقل من 21 سنة.
فى المادة (30):
يتكون مجلس الإدارة من خمسة عشر عضوًا بدلاً من أحد عشر عضوًا.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة الغردقة - حفر الباطن - حضانة ميكى ماوس.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 30/ 8/ 2016

مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين