الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 190هـ
الأحد 6 صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 28 لسنة 2016
بتاريخ 25/ 8/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 25/ 8/ 2016 بشأن إجراءات قيد المؤسسة المصرية للتنمية
بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى للمؤسسة المصرية للتنمية بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم
84 لسنة 2002 تحت رقم (28) بتاريخ 25/ 8/ 2016
عنوان المقر: الفيوم - شارع وادى النيل - المتفرع من ش بطل السلام.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية
ودينية - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حقوق
الإنسان - التنظيم والتدريب.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |