الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 190هـ
الأحد 6 صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 28 لسنة 2016
بتاريخ 25/ 8/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 25/ 8/ 2016 بشأن إجراءات قيد المؤسسة المصرية للتنمية بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى للمؤسسة المصرية للتنمية بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (28) بتاريخ 25/ 8/ 2016
عنوان المقر: الفيوم - شارع وادى النيل - المتفرع من ش بطل السلام.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حقوق الإنسان - التنظيم والتدريب.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)