الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 190هـ
الأحد 6 صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الفرعية لتدريب العاملين فى ميادين الأسرة والطفولة المقيدة برقم 210 لسنة 1980 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
رسم العضوية خمسة جنيهات.
رفع الاشتراك السنوى من جنيه واحد إلى 10 جنيهات.
تحريرًا فى 16/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)