الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 190هـ
الأحد 6 صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات - محافظة الإسماعيلية

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات - محافظة الإسماعيلية والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 27/ 7/ 2016 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل الفقرة الثانية من المادة (37) من النظام الداخلى، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى قدره 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد فى السنة.
ثانيًا - تعديل الفقرة الثالثة من المادة (37) من النظام الداخلى، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 60 جنيهًا (فقط ستون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة، على أن لا تصرف هذه البدلات عن أكثر من عشرين جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
ثالثًا - تعديل الفقرة (6) من المادة (53) من النظام الداخلى، لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور من المرتب الأساسى للعامل أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (687) بتاريخ 25/ 8/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
على محمد حسن