الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 190هـ
الأحد 6 صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الزراعة
شئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية الواصفية - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية
المعاد شهرها برقم (27) بتاريخ 2/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (63) الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية الواصفية - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية والمنعقدة قانونًا بتاريخ 23/ 10/ 2016 تعديل المادة رقم (39) من لائحة النظام الداخلى للجمعية المشار إليها والخاصة بمجلس إدارة الجمعية وذلك على النحو التالى:
المادة (39) بعد التعديل:
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات ويتكون من عدد 7 (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة.
وقيد هذا التعديل بسجلات إدارة شئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 26/ 10/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ زكى حسن أحمد سويلم