الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 190هـ
الأحد 6 صفر سنة 1438هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمياه الجوفية والمصايف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 18/ 8/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (187) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 18/ 8/ 2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن تحت اسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمياه الجوفية بالخارج والمصايف وذلك وفقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الوادى الجديد تحت رقم (67) فى 18/ 8/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الوادى الجديد - الخارجة والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بالمياه الجوفية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء).
وقد بلع عدد الأسهم المكتتبة عند التأسيس 187 سهمًا بإجمالى قيمتها 1870 جنيهًا (فقط ألف وثمانمائة وسبعون جنيهًا)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بخزينة بنك مصر - فرع الخارجة بإيصال رقم (177323) بتاريخ 15/ 8/ 2016 بمبلغ وقدره 45067 جنيهًا (فقط خمسة وأربعون ألفًا وسبعة وستون جنيهًا مصريًا لا غير).

مدير عام إدارة التعاون
عصام يونس محمد
يعتمد،
سكرتير عام المحافظة المساعد
وكيل الوزارة
مصطفى عبد الرحيم