الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 190هـ
الاثنين 7 صفر سنة 1438هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية نهر الحياة بالخصوص بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2388) اعتبارًا من 4/ 9/ 2016 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 4/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) الأنشطة الصحية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية.
(ب) إنشاء دار حضانة.
(جـ) فصول تقوية - محو الأمية بعد الموافقة.
(د) رحلات ترفيهية.
(هـ) وعظ وإرشاد.
(و) مؤتمرات للتوعية الدينية.
(ز) أناشيد وتعليم موسيقى.
(ح) قوافل طبية.
(ط) زيارة الأماكن المقدسة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.