الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 190هـ
الاثنين 7 صفر سنة 1438هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المركز الدولى للتدريب والتطوير والتنمية البشرية المشهرة تحت رقم (2284) بتاريخ 29/ 4/ 2015 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 4/ 9/ 2016 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 4/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) تنمية المجتمعات المحلية.
(جـ) النشاط الأدبى.
(د) التنظيم والإدارة.
(هـ) رعاية الأسرة.
(و) رعاية الأمومة والطفولة.
2 - أسباب التعديل:
تعديل اسم الجمعية:
الاسم قبل التعديل: الجمعية الأهلية للثقافة والمعرفة بكفر العمار.
الاسم بعد التعديل: جمعية المركز الدولى للتدريب والتطوير والتنمية البشرية.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.