الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 صفر سنة 1438هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 95 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2573 لسنة 2015 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2016 بإعادة تنظيم الوزارة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها النص الآتى:
"تلتزم الشركات المقيدة لها أسهم فى إحدى البورصات المصرية والشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية.
ولا يجوز أن يتضمن قرار زيادة رأس المال اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر ومع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.
ويتم خلال فترة الاكتتاب فى زيادة رأس المال تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وذلك كله ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال وبمراعاة المادة (32) من هذه اللائحة".

(المادة الثانية)

يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها مادتان جديدتان برقمى (328 مكررًا، 328 مكررًا "أ")، نصهما الآتى:
مادة (328 مكررًا):
"يُحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثُلث رأس المال المصدر لأى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار التى تمثل أكثر من (10%) من حجم السوق لأى من النشاطين أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، طبقًا للضوابط التى يحددها، ويقع باطلاً كل تصرف يُخالف ذلك.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكًا لأية نسبة تمكنه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارتها أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيتها العامة.
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه أزواجه وأوده القُصر.
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى ما يملكه أى من أعضاء مجلس إدارته، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، كما يدخل فى الحساب أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وكذلك مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما".
مادة (328 مكررًا "أ"):
"إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة فى المادة السابقة أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على الشركة تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 23/ 10/ 2016

وزيرة الاستثمار
داليا خورشيد