الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 صفر سنة 1438هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 80 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 5/ 9/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية كافل اليتيم بالقصير؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية كافل اليتيم بالقصير - مركز إدارتها مدينة القصير، المشهرة تحت رقم (124) بتاريخ 2/ 8/ 2016
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة.
2 - النهوض بالرعاية الصحية.
3 - الحفاظ على البيئة.
فى المادة 3 - إضافة الأنشطة التالية:
1 - دور حضانات - الأندية - المكتبات - حدائق - مراكز لمعارض الأسر المنتجة.
2 - حماية البيئة والمحافظة عليها من كافة أنواع التلوث البيئى.
3 - تيسير رحلات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة.
4 - إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية والاقتصادية ونشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
5 - إنشاء مستوصف خيرى.
فى المادة 6 - البند الثالث: تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك مصر - فرع القصير، بدلاً من البنك الأهلى - فرع القصير.
فى المادة 16 - قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل/ المنتسب) مبلغ 10 جنيهات، بدلاً من ستة جنيهات يؤدى سنويًا.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة القصير بجوار مركز التأهيل المهنى.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 5/ 9/ 2016

مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين