الوقائع المصرية - العدد 252 - السنة 190هـ
الأربعاء 9 صفر سنة 1438هـ، الموافق 9 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 42 لسنة 2016

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى باعتماد الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 11/ 1/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطنين/ إبراهيم إبراهيم محمد رخا، عيد محمد قريش؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات بشأن سداد مقابل التحسين المستحق؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة لكل من/ إبراهيم إبراهيم محمد رخا، وعيد محمد قريش بالعقد المسجل رقم 537 لسنة 1992 شهر عقارى الإسماعيلية الكائنة بالإسماعيلية بمنطقة فوديكو - خلف سور الجامعة - داخل الحيز العمرانى بمساحة فدان واحد و22 قيراطًا و4 أسهم (فقط فدان واحد واثنان وعشرون قيراطًا وأربعة أسهم لا غير).
إجمالى المسطح 8079.17م2 (فقط ثمانية آلاف وتسعة وسبعون مترًا مربعًا و17/ 100 من المتر المربع فقط لا غير) بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق أسفلت قائم بطول 41.50م.
الحد الشرقى: القطعة جار بطول 192م.
الحد القبلى: جار سور جامعة قناة السويس بطول 192م.
الحد الغربى: القطعة جار بطول 206م.
مادة ثانية - مكونات المشروع على النحو التالى:
1 - إجمالى المسطح 8079.17م2 (فقط ثمانية آلاف وتسعة وسبعون مترًا مربعًا وسبعة عشر سنتيمترًا مربعًا) تعادل (100%).
2 - عدد القطعة (30) قطعة بمساحات مختلفة من 159.50م2 - 227.6م2.
3 - مساحة المبانى 5295م2 (فقط خمسة آلاف ومائتان وخمسة وتسعون مترًا مربعًا تعادل (65.50%).
4 - مساحة الخدمات "مسطح أخضر" 235م2 (فقط مائتان وخمسة وثلاثون مترًا مربعًا) تعادل (3%).
5 - مساحة الشوارع 2550.37م2 (فقط ألفان وخمسمائة وخمسون مترًا مربعًا وسبعة وثلاثون سنتيمترًا مربعًا) تعادل (31.50%).
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
الارتفاع طبقًا لما تقرره القوات المسلحة والمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية.
الارتداد ترك 3 أمتار من الخلف لكل قطعة.
عرض الشوارع لا يقل عن 10م وطول واجهة القطعة لا يثقل عن 10م.
مادة رابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة الملحية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم بإتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية بشأن تقسيم الأراضى وطبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه - طرق - كهرباء - صرف صحى - تليفونات).
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرته العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم.
مادة ثامنة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة بقرارنا وقائمة الشروط الواردة, وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم.
تحريرًا فى 21/ 1/ 2016

محافظة الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر