الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
7 صفر سنة 1438هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2016م

قانون رقم 82 لسنة 2016
بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتهريب المهاجرين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقًا لأحكامه.
وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك.

(المادة الثالثة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 7 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي