الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 190هـ
الخميس 10 صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2016م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 5053 لسنة 2016
بتاريخ 12/ 10/ 2016

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1634) بتاريخ 10/ 12/ 1998 بشأن العمل بالأحكام والضوابط فى شأن المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1649) بتاريخ 18/ 6/ 2013 بالعمل بالخطط الدراسية للتخصصات الهندسية المعدة تحت إشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية الصفوة لخدمة وتنمية المجتمع المحلى صاحبة طلب إنشاء المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس؛
وعلى موافقة لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد الخاصة بجلستها بتاريخ 22/ 9/ 2016؛
وعلى موافقة السيد أ. د. رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بتاريخ 25/ 9/ 2016 بالموافقة على بدء الدراسة بالمعهد؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس والتابع لجمعية الصفوة لخدمة وتنمية المجتمع المحلى.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
1 - هندسة الاتصالات والإلكترونيات.
2 - هندسة الحاسبات والنظم.
3 - هندسة الاتصالات والحاسبات.
مادة 3 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يُقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
1 - الثانوية العامة علمى رياضة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
2 - الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس السنوات.
3 - دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى تمت الموافقة عليها من قِبَل لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - يُفوض رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ أشرف محمد الشيحى